الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

230

أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة (كتاب النكاح)

1 - ما عن إسحاق بن عمّار ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما السلام : « أنّ علياً عليه السلام كان يقول . . . » إلى أن قال : « هنّ في الحجور وغير الحجور سواء » « 1 » . 2 - ما عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما السلام : « أنّ علياً عليه السلام . . . قال : الربائب عليكم حرام ؛ كنّ في الحجر ، أو لم يكنّ » « 2 » . 3 - ما عن الصدوق قدس سره قال : قال علي عليه السلام : « الربائب عليكم حرام ؛ كنّ في الحجور ، أو لم يكنّ » « 3 » . ولكن يعارضها ما عن الحميري ، عن مولانا صاحب الزمان عليه السلام : أنّه كتب إليه : هل يجوز للرجل أن يتزوّج بنت امرأته ؟ فأجاب عليه السلام : « إن كانت ربّيت في حجره فلا يجوز ، وإن لم تكن ربّيت في حجره وكانت امّها في غير حباله ، فقد روي : أنّه جائز » « 4 » . الفرع الثاني : حرمة الربيبة جمعاً مع عدم الدخول بامّها وهذا الفرع ؛ أعني حرمة الربيبة جمعاً بلا دخول بالامّ ، فهي أيضاً مجمع عليها بين علماء الإسلام ، كما يظهر بمراجعة « الجواهر » « 5 » وغيره . ويشهد لذلك ما مرّ من رواية « الاحتجاج » عن الحميري ، عن مولانا صاحب الزمان أرواحنا فداه . . . إلى أن قال : « وإن لم تكن ربّيت في حجره وكانت امّها في غير حباله ، فقد روي : أنّه جائز » . فإنّ قوله عليه السلام : « وكانت امّها في غير حباله » دليل على أنّها لو كانت في حباله لا يجوز جمعاً ، لا عيناً .

--> ( 1 ) . وسائل الشيعة 20 : 458 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، الباب 18 ، الحديث 3 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 20 : 459 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، الباب 18 ، الحديث 4 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 20 : 459 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، الباب 18 ، الحديث 6 . ( 4 ) . وسائل الشيعة 20 : 459 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، الباب 18 ، الحديث 7 . ( 5 ) . جواهر الكلام 29 : 350 .